قوله (
ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت ) .
[ ص: 334 ] وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لو
ارتضع بعد الحولين بساعة : لم يحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ولا يصح هذا . لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم . بدليل ما لو انفصل مما بعده . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما . فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . لقصة
سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ، مع زوجة
أبي حذيفة رضي الله عنهما .
فائدة :
لو
أكرهت على الرضاع : ثبت حكمه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع محل وفاق .
قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ) . وهذا المذهب بلا ريب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره ، وغيره : هذا المذهب . قال
الزركشي : هو مختار أصحابه ; متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاث يحرمن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : واحدة . وقدمه في المحرر . وأطلقهن في الهداية .