[ ص: 335 ] قوله ( ومتى
أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه ، أو قطع عليه . فهي رضعة . فمتى عاد فهي رضعة أخرى ، بعد ما بينهما أو قرب ، وسواء تركه شبعا ، أو لأمر يلهيه ، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره ، أو من امرأة إلى غيرها ) . وهذا المذهب في ذلك كله . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
أبو بكر ، وغيره . وقال
ابن حامد : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة ، إلا أن يطول الفصل بينهما . وذكر
الآمدي : أنه لو
قطع باختياره لتنفس ، أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل ، فهي رضعة واحدة . قال : ولو
انتقل من ثدي إلى آخر ، ولم يطل الفصل ، فإن كان من امرأة واحدة : فهي رضعة واحدة . وإن كان من امرأتين : فوجهان . ذكره في القاعدة الثالثة بعد المائة . وقال
ابن أبي موسى :
حد الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره ، سواء خرج الثدي من فمه أو لم يخرج . نقله
الزركشي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رضعة إن تركه عن قهر ، أو لتنفس أو ملل . وقيل : إن انتقل من ثدي إلى ثدي آخر ، أو إلى مرضعة أخرى : فرضعتان على أصح الروايتين . قال في الرعايتين : فإن قطع المصة للتنفس ، أو ما ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهرا : فرضعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا . وإذا انتقل من ثدي إلى آخر ، أو إلى مرضعة أخرى : فرضعتان على الأصح
[ ص: 336 ] قال في الوجيز : فإن
قطع المصة ، لتنفس أو شبع ، أو أمر ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهرا : فرضعة . فإن انتقل إلى ثدي آخر ، أو مرضعة أخرى : فثنتان . قرب ما بينهما أو بعد .