قوله (
والسعوط ، والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم . قال في الفروع : والسعوط والوجور كالرضاع . على الأصح . قال
الناظم : هو كالرضاع في الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : فرضاع على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : لا يثبت التحريم بهما . اختاره
أبو بكر . وأطلقهما في الهداية ، المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .