قوله ( ويحرم
لبن الميتة ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : عليه أكثر الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمذهب ، وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم . والخلاصة ، وغيرهما . كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها ، بلا خلاف فيه . وقال
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : لا يحرم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الهداية ، والحاوي ، والمستوعب ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم .
[ ص: 337 ] وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره رواية .
فائدة :
لو
حلف " لا شربت من لبن هذه المرأة " فشرب من لبنها وهي ميتة : حنث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار .