قوله (
واللبن المشوب ) . يعني : يحرم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو المذهب . قال في الفروع : فيحرم
لبن شيب بغيره ، على الأصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، وغيرهما . وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحرم . اختاره
أبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين . ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريبا . وقال
ابن حامد : إن غلب اللبن حرم . وإلا فلا . وذكر في عيون المسائل : أنه الصحيح من المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير .
تنبيهات
أحدهما : محل الخلاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح فما إذا كانت صفات اللبن باقية . فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم . وقدمه في الفروع . فإنه قال ، وقيل : بل وإن لم يغيره . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجري الخلاف فيه ، لكن بشرط شرب الماء كله . ولو في دفعات . وتكون رضعة واحدة . ذكره في خلافه .
[ ص: 338 ] وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين .
الثاني : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد أن ذكر اللبن المشوب ، ولبن الميتة وقال
أبو بكر " لا يثبت التحريم بهما " . ظاهر : أنه قول
أبي بكر عبد العزيز غلام
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما . والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبي بكر الخلال . وعدم تحريم اللبن المشوب عن
أبي بكر عبد العزيز . فظاهره التعارض . فيمكن أن يقال : قد اطلع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على نقل
لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين . ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك . ولم أر من نبه على ذلك .
الثالث : بنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وصاحب المحرر ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور . قال
الزركشي : ومن ثم قال
أبو بكر : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه لا يحرم . لأنه وجور .
فائدة :
يحرم الجبن . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم .