قوله ( وإذا
تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها ، وثلاث صغائر ، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين : حرمت الكبيرة على التأبيد ) . لأنها صارت من أمهات النساء . وثبت نكاح الصغرى . لأنها ربيبة . ولم يدخل بأمها . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم . :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال في القواعد الفقهية : هذه الرواية أصح . قال
الزركشي : هذا أشهر الروايتين . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينفسخ نكاحها ) . يعني الصغرى . لأنهما صارا أما وبنتا . واجتمعا في نكاحه ، والجمع بينهما محرم . فانفسخ نكاحهما كما لو كانا أختين . وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة .
[ ص: 340 ] قوله ( وإن
أرضعت اثنتين منفردتين : انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ) . وهو المذهب كإرضاعهما معا . ( وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ، ويثبت نكاح الثانية ) .
قوله ( وإن
أرضعت الثلاث متفرقات : انفسخ نكاح الأولتين ، وثبت نكاح الثالثة ، على الرواية الأولى . وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الجميع ) .
فائدة :
لو
أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة ، بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن . وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ، ولم ينفسخ نكاح الثالثة .
تنبيه :
مراده بقوله ( وإن
أفسدت نكاح نفسها : يسقط مهرها ) إذا كان الإفساد قبل الدخول . وهو واضح . ومراده بقوله بعد ذلك ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو واضح . فائدتان
إحداهما : قوله ( وكل من
أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها ) بلا نزاع . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ .
[ ص: 341 ]
أحدها : أن خروج البضع من الزوج متقوم ، فيتقوم بنصف المسمى . وقيل : بنصف مهر المثل .
والثاني : ليس بمتقوم ، لكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .
والثالث : أن المهر كله يسقط بالفرقة ، ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وفيه بعد . انتهى .
الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة :
خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ؟ فيه قولان في المذهب . ويذكران روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأكثر الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي ، ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم . وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة . فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضا . وحكاه قولا في المذهب . ويتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .
قوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها ) . يعني : إذا أفسده غيرها ( ولم يرجع به على أحد ) . هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره ، وصاحب الحاوي . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه
ابن منجا في شرحه . قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه يرجع به أيضا . ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 342 ] وهو المذهب . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
ابن القاسم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . واعتبر
ابن أبي موسى للرجوع العمد ، والعلم بحكمه . وقاس في الواضح النائمة على المكرهة .
قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك .
قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجها . وحكى في الفروع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى . وهو قول في الرعاية . ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار
الشيخ تقي الدين رحمه الله .