قوله ( ولو
كان لرجل خمس أمهات أولاد ، لهن لبن منه . فأرضعن امرأة له أخرى كل واحدة منهن رضعة : حرمت عليه في أحد الوجهين . ولم تحرم أمهات الأولاد ) وهو المذهب . قال
الناظم : هذا الأقوى . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي .
[ ص: 344 ] وقدمه في المحرر ، والحاوي ، والفروع . وصححه في الخلاصة . واختاره
ابن حامد .
والوجه الثاني : لا تحرم عليه . قال في الهداية : هو قول غير
ابن حامد . وأطلقها في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والمذهب . وأما أمهات الأولاد : فلا يحرمن إلا إذا قلنا : تثبت الحرمة برضعة .