قوله ( ولو
كان له ثلاث نسوة ، لهن لبن منه . فأرضعن امرأة له صغرى ، كل واحدة منهن رضعتين : لم تحرم المرضعات ، وهل تحرم الصغرى ؟ على وجهين . أصحهما : تحرم ) وتثبت الأبوة . وهو المذهب . صححه في المغني ،
والشارح ،
والناظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع .
والوجه الثاني : لا تحرم عليه . فلا تثبت الأبوة ، كما لا تثبت الأمومة .
تنبيه :
قوله ( وعليه نصف مهرها . يرجع به عليهن على قدر رضاعهن : يقسم بينهن أخماسا ) . فيلزم الأولى : خمس المهر . لأنه وجد منها رضعتان . والثانية : كذلك . وعلى الثالثة : نصف الخمس . لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة .
فوائد
الأولى : لو
أرضعت أمهات أولاده الخمس طفلا ، كل واحدة رضعة : لم يصرن أمهات له . وصار المولى أبا له . على الصحيح من المذهب . لأن الجميع لبنه وهن كالأوعية . وقيل : لا تثبت الأبوة أيضا .
[ ص: 345 ]
الثانية : لو
كان له خمس بنات فأرضعن طفلا ، كل واحدة رضعة : لم يصرن ، أمهات له وهل يصير الرجل جدا له . وأولاده أخواله وخالاته ؟ على وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يصير كذلك . لأن ذلك فرع الأمومة ، لأن اللبن ليس له . والتحريم هنا بين المرضعة وابنها ، بخلاف الأولى . لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة . لأن الفرعية متحققة . بخلاف التي قبلها . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى .
والوجه الثاني : يصير جدا له ، وأولاده أخواله وخالاته ، لوجود الرضاع . منهن . كبنت واحدة . فعلى هذا الوجه وهو أنه يصير أخوهن خالا لا تثبت الخئولة في حق واحدة منهن . لأنه لم يرتضع من ابن أخواتها خمس رضعات . ولكن يحتمل التحريم ، لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ولو
كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة : خرج على الوجهين . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقال في الفروع : لم يحرم على الرجل في الأصح ، لما سبق . وهو ظاهر ما رجحه
الشارح nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وجزم به في الرعاية الصغرى . فقال : لم تحرم إن لم تحرم الرضعة . وقيل : تحرم . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
الثالثة : لو
أرضع زوجته الصغيرة خمس بنات زوجته رضعة رضعة : فلا أمومة . وتصير أمهن جدة .
[ ص: 346 ] قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا تصير جدة . ورجحه في المغني . وأطلقهما في الفروع . ولو
كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات . وانقطع لبنها فتزوجت آخر . فصار لها منه لبن ، فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين : صارت أما له ، بلا خلاف عند القائلين بأن الخمس محرمات . ولم يصر واحد من الزوجين أبا له . لأنه لم يكمل عدد الرضاعات من لبنه . ويحرم على الرجلين ، لكونه ربيبهما . لا لكونه ولدهما .