قوله ( فإن
كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن . فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا : حرمت الكبرى ، وإن كان دخل بها : حرم الصغار أيضا ) لا أعلم فيه خلافا .
قوله ( وإن لم يدخل بها ، فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا ؟ على روايتين ) . بناء على الروايتين اللتين فيما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى . فإن الكبرى تحرم . وهل ينفسخ نكاح الصغرى ؟ على روايتين تقدمتا . وتقدم أن المذهب : لا ينفسخ نكاح الصغرى . وقال في الرعايتين : وإن لم يدخل بها بطل نكاحهن . على الأصح . وقيل : نكاح من كمل رضاعها .