قوله ( وإن
أرضعن واحدة ، كل واحدة منهن رضعتين . فهل تحرم الكبرى بذلك ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الفروع ، وشرح
ابن منجا .
أحدهما : لا تحرم . وهو الصحيح .
[ ص: 347 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا . قال
الشارح : وهذا أولى .
والوجه الثاني : تحرم . قال
الناظم : وهو الأقوى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي .