صفحة جزء
قوله ( وإذا طلق امرأته ، ولها منه لبن ، فتزوجت بصبي ، فأرضعته بلبنه : انفسخ نكاحها منه . وحرمت عليه وعلى الأول أبدا . لأنها صارت من حلائل أبنائه . ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ) . وكذا لو طلق وليه ، وقلنا : يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي : حرمت عليهما على الأبد . بلا نزاع أعلمه . أما الكبير : فلأنها حليلة ابنه من الرضاع . وأما الصغير : فلأنها أمه من الرضاع . ولأنها زوجة أبيه أيضا . قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة . لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي . قال : وكذلك لو زوج أمته بعبد له يرضع . ثم أعتقها . فاختارت فراقه ، ثم تزوجت بمن أولدها ، فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق : حرمت عليهما جميعا لما ذكرنا . قلت : فيعايى بها .

تنبيه :

حكى في الرعاية الصغرى مسألة المصنف ، ثم قال : وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع ، فأرضعته ما حرمها . وحكاه في الكبرى قولا . [ ص: 348 ] والذي يظهر : أن ذلك خطأ . لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين ، كما تقدم في " باب المحرمات في النكاح " وليسا موجودين في هذا الطفل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية