قوله ( وإذا
طلق امرأته ، ولها منه لبن ، فتزوجت بصبي ، فأرضعته بلبنه : انفسخ نكاحها منه . وحرمت عليه وعلى الأول أبدا . لأنها صارت من حلائل أبنائه . ولو
تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ) . وكذا لو طلق وليه ، وقلنا : يصح ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي : حرمت عليهما على الأبد . بلا نزاع أعلمه . أما الكبير : فلأنها حليلة ابنه من الرضاع . وأما الصغير : فلأنها أمه من الرضاع . ولأنها زوجة أبيه أيضا . قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة . لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي . قال : وكذلك لو
زوج أمته بعبد له يرضع . ثم أعتقها . فاختارت فراقه ، ثم تزوجت بمن أولدها ، فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق : حرمت عليهما جميعا لما ذكرنا .
قلت : فيعايى بها .
تنبيه :
حكى في الرعاية الصغرى مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ثم قال : وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع ، فأرضعته ما حرمها . وحكاه في الكبرى قولا .
[ ص: 348 ] والذي يظهر : أن ذلك خطأ . لأن
تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين ، كما تقدم في " باب المحرمات في النكاح " وليسا موجودين في هذا الطفل ، والله أعلم .