قوله ( وإذا
شك في الرضاع ، أو عدده بنى على اليقين ) بلا نزاع .
وقوله ( وإن شهد به امرأة مرضية : ثبت بشهادتها ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها إن كانت مرضية استحلفت . فإن كانت كاذبة : لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها . وذهب في ذلك إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل إلا بشهادة امرأتين .