قوله ( ولو
قال الزوج : هي ابنتي من الرضاع ، وهي في سنه أو أكبر منه : لم تحرم ، لتحققنا كذبه ) بلا نزاع . وإن احتمل أن تكون منه : فكما لو قال " هي أختي من الرضاعة " على ما تقدم .
[ ص: 350 ] فائدة :
لو
ادعى الأخوة أو البنوة ، وكذبته : لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته . وتقبل شهادة أمها وابنتها . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل . وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها ، فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل . وإن شهدت أمه أو ابنته : قبل . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل . وفي الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل ، بل أبوه . يعني بلا دعوى .
فائدة أخرى :
لو
ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء : لم تقبل . وإلا احتمل وجهين . قاله في الفروع . قال
ابن نصر الله في حواشيه : أظهرهما القبول في تحريم الوطء . وعدمه في ثبوت العتق . وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث .