صفحة جزء
قوله ( ولو تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله ، فحملت ، ولم يزد لبنها فهو للأول . وإن زاد لبنها ، فأرضعت به طفلا : صار ابنا لهما ) بلا نزاع . وعليه الأصحاب . لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها : فهو للأول . بلا نزاع . وكذا لو لم تحمل ، وزاد بالوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية