عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الإنصاف
كتاب الرضاع
فهرس الكتاب
الإنصاف
المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي
صفحة
350
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
قوله ( ولو
تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله ، فحملت ، ولم يزد لبنها
فهو للأول . وإن زاد لبنها ، فأرضعت به طفلا : صار ابنا لهما ) بلا نزاع . وعليه الأصحاب . لكن إن كانت الزيادة في غير أوانها : فهو للأول . بلا نزاع . وكذا لو لم تحمل ، وزاد بالوطء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة