قوله ( وإن
انقطع لبن الأول ، ثم ثاب بحملها من الثاني : فكذلك عند
أبي بكر ) . يعني : أنه يصير ابنا لهما . وهو المذهب . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ، ونصره .
[ ص: 351 ] وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية : هو ابن للثاني وحده . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي .
قلت : وهو الصواب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في النظم ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والمذهب ، والحاوي ، والمستوعب . وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة ، إذا كان المسترضع موسرا في " باب الإجارة " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
فائدتان
إحداهما : متى ولدت . فاللبن الثاني وحده ، إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول ، حتى ولدت . فإنه يكون لهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ونص عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه للثاني كما لو زاد . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا .
الثانية : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أن
يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة . وكذا حمقاء ، أو سيئة الخلق . وفي المجرد : وبهيمة . وفي الترغيب : وعمياء . قال في المستوعب : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : أن من
ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق . ومن
ارتضع من سيئة الخلق : تعدى إليه . ومن
ارتضع من بهيمة : كان به بلادة البهيمة . انتهى . قال
ابن نصر الله في حواشيه : وينبغي أن يكره من جذماء ، أو برصاء . انتهى .
قلت : الصواب المنع من ذلك .