صفحة جزء
قوله ( وإن انقطع لبن الأول ، ثم ثاب بحملها من الثاني : فكذلك عند أبي بكر ) . يعني : أنه يصير ابنا لهما . وهو المذهب . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع . وجزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل ، ونصره . [ ص: 351 ] وعند أبي الخطاب في الهداية : هو ابن للثاني وحده . وهو احتمال للقاضي . قلت : وهو الصواب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في النظم ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والمذهب ، والحاوي ، والمستوعب . وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبدا أو أمة ، إذا كان المسترضع موسرا في " باب الإجارة " في كلام المصنف .

فائدتان

إحداهما : متى ولدت . فاللبن الثاني وحده ، إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول ، حتى ولدت . فإنه يكون لهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . ونص عليه . وذكر المصنف : أنه للثاني كما لو زاد . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . وحكاه ابن المنذر إجماعا .

الثانية : كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة . وكذا حمقاء ، أو سيئة الخلق . وفي المجرد : وبهيمة . وفي الترغيب : وعمياء . قال في المستوعب : وحكى القاضي في المجرد : أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق . ومن ارتضع من سيئة الخلق : تعدى إليه . ومن ارتضع من بهيمة : كان به بلادة البهيمة . انتهى . قال ابن نصر الله في حواشيه : وينبغي أن يكره من جذماء ، أو برصاء . انتهى . قلت : الصواب المنع من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية