قوله (
وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن ، والسدر ، وثمن الماء ) . وكذا المشط ، وأجرة القيمة ونحوه . وهذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ،
[ ص: 356 ] والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع هنا . قال في المغني ، والشرح في باب عشرة النساء : وإن
احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه . قال في الرعاية ، والحاوي في باب الغسل : وثمن
ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج . وقيل : على المرأة . وفي الواضح وجه : لا يلزمه ذلك . قال في عيون المسائل : لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس ، وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط ، وتغيير الجذع على مكر . فالزوج كمكر ، والزوجة كمكتر . وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام . فإنه يلزم الزوج . انتهى . وقال في الفروع في آخر باب الغسل
وهل ثمن الماء على الزوج ، أو عليها ؟ أو ماء الجنابة فقط عليه ، أو عكسه ؟ فيه أوجه . وماء الوضوء كالجنابة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . قال في الفروع : ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ، ولا يتيمم في الأصح .