قوله ( فأما
الطيب ، والحناء ، والخضاب ، ونحوه : فلا يلزمه ) . أما الحناء والخضاب ونحوهما : فلا يلزمه . بلا خلاف أعلمه . وأما الطيب : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم أنه لا يلزمه أيضا . وفي الواضح : وجه يلزمه .
تنبيه :
قوله ( إلا أن يريد منها التزين ) .
[ ص: 357 ] يعني : فيلزمه . ومفهومه : أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها : لم يلزمه . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأكثر . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقال في المغني ، والترغيب : يلزمه .
فائدة :
يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى .