ومنها :
المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا . وتأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهي :
قوله ( وأما
المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ، ولا سكنى ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به صاحب الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لها السكنى . اختاره
أبو محمد الجوزي . فهي كغريم .
[ ص: 369 ] قال في المستوعب : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا رواية : أن لها السكنى بكل حال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا ،
والشارح : إن مات وهي في مسكنه : قدمت به .
قوله ( وإن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والقواعد الفقهية .
إحداهما : لا نفقة لها ، ولا كسوة ، ولا سكنى . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية أصح .
والرواية الثانية : لها ذلك . وبناهما
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني على أن النفقة : هل هي للحمل ، أو لها من أجله ؟ . فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة . كما لو كان الأب حيا . وإن قلنا لها : لم تجب . قال في القواعد : وهذا لا يصح . لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت . قال : والأظهر أن الأمر بالعكس ، وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل : لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى . وإن قلنا لها : وجبت . لأنها محبوسة على الميت لحقه . فتجب نفقتها في ماله انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها السكنى خاصة . اختاره
أبو محمد الجوزي . فهي كغريم . فهي عنده كالحائل . قال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لها السكنى بكل حال . وتقدم بها على الورثة والغرماء ، إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني أيضا : إن
مات وهي في مسكنه قدمت به . فهي عنده والحالة هذه كالحائل . كما تقدم قريبا .
[ ص: 370 ] فائدتان
إحداهما : لو
بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل : لم يصح البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لجهل المدة الباقية إلى الوضع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : قياس المذهب : الصحة . وهو الصواب . وتقدمت المسألة قريبا في " باب الإجارة " .
الثانية : نقل الكحال في أم الولد الحامل : تنفق من مال حملها . ونقل
جعفر : تنفق من جميع المال . وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد . قال في الرعايتين : ومن
أحبل أمته ومات : فهل نفقتها من الكل ، أو من حق ولدها ؟ على روايتين . وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات .
إحداها : لا نفقة لها . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
وابن بختان .
والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنها . نقلها
الكحال .
والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك : فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا . وإن كانت ولدت قبل ذلك : فهي في عداد الأحرار ، ينفق عليها من نصيب ولدها . نقلها
جعفر بن محمد . قال : وهي مشكلة جدا . وبين معناها . واستشكل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد الرواية الثانية . فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه . فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه . وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك .
[ ص: 371 ] فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته ، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه ، كما يتصرف في مال المفقود .