قوله ( وإذا
بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها ، أو يتعذر وطؤها لمرض ، أو حيض ، أو رتق ، ونحوه لزم زوجها نفقتها ، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا ، يمكنه الوطء ، أو لا يمكنه ، كالعنين والمجبوب والمريض ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه إذا كان صغيرا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله . وقيل : ولصغيرة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قاله في الفروع . فعليها : لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه . وقال في الترغيب ، وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ، سواء قدر على الوطء أو عجز عنه .
فائدة :
مثل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما من الأصحاب : بابنة تسع سنين . وهو مقتضى نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح . وأناط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم : الحكم بمن يوطأ مثلها . وهو أقعد . فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر ، بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين . وهذا مختلف . فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء ، وبنت عشر لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها ، من نحو لها وسمنها وقوتها وضعفها .
[ ص: 377 ] لكن الذي يظهر : أن مرادهم بذلك في الغالب . وقال
الزركشي : وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك . انتهى . قلت : وفيه نظر .