قوله ( وإن
كانت صغيرة لا يمكن وطؤها : لم تجب نفقتها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ،
والزركشي ، وغيرهم . وقاله في الفروع . وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد . حكاه في الفروع . فبعد الدخول . بطريق أولى .
فائدة :
لو
زوج طفل بطفلة . فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . لعدم الموجب . وقيل : لها النفقة .