قوله ( وإن
منعت تسليم نفسها ، أو منعها أهلها : فلا نفقة لها ) إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع . وظاهر قوله " أو منعها أهلها " ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وذكره في الروضة . وقال : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال : وفيه نظر . قلت : وهو الصواب .
[ ص: 378 ] وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لها النفقة .