قوله ( وإن
سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا : فهي كالحرة ) . يعني : سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه .
قوله ( وإن كانت
تأوي إليه ليلا ، وعند السيد نهارا . فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده ) . فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه ، كالوطء ، والغطاء . ورهن المصباح ، ونحوه . وهذا المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : تجب عليهما نصفين . وكذلك الكسوة قطعا للتنازع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلقهما
الزركشي . قال
الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف النفقة . ففسر الأول بالقول الثاني . ووجوب نفقة الليل على الزوج ، والنهار على السيد : من مفردات المذهب .
فائدة :
لو سلمها سيدها نهارا فقط : لم يكن له ذلك .