قوله ( أو
سافرت بغير إذنه ) فلا نفقة لها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا تسقط . ذكره في الرعاية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة . قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ، ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم ، والمنع من الدخول منه .