[ ص: 381 ] قوله ( أو
تطوعت بصوم أو حج ، فلا نفقة لها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا تسقط النفقة بصوم التطوع . اختاره في الرعاية . وقال : إن جاز له إبطاله فتركه . وفي الواضح : في حج نفل ، إن لم يملك منعها وتحليلها : لم تسقط .
فائدتان
إحداهما : لو
صامت لكفارة أو نذر ، أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه : فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . وقيل : لها النفقة في صوم قضاء رمضان . ونقل
أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذن . وقال في الواضح : في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان .
الثانية : لو
حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . جزم به أكثر الأصحاب . وقيل : لها النفقة . وهو احتمال في الرعاية الكبرى . وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . قلت : الصواب أن له البيتوتة معها .