قوله ( وإن
أحرمت بمنذور معين في وقته : فعلى وجهين ) . كذلك الصوم المنذور والمعين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والبلغة ، وشرح
ابن منجا ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : لها النفقة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مطلقا . وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني : لا نفقة لها مطلقا . وهو الوجه الثاني في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ذكره
ابن منجا . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، والوجيز . وقيل : إن كان نذرها بإذنه ، أو قبل النكاح : لم تسقط النفقة ، وإلا سقطت وجعله
الشارح الوجه الثاني من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .