قوله ( وإن
سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها ) . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في بعض النسخ ، وعليها شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب . ( ويحتمل أن لها النفقة ) وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقها في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع .
[ ص: 383 ] وتقدم نظير ذلك في " باب عشرة النساء " .