قوله ( وإن
اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها : فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة
ابن عبدوس . وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
الآمدي : إن اختلفا في النشوز ، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته . وإن وجبت بالعقد صدقت . وعليه إثبات المنع . وإن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله . وقال في التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول ، وقولها بعده . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .
قوله ( وإن اختلفا في بذل التسليم : فالقول قوله مع يمينه ) بلا خلاف أعلمه .