قوله ( وإن
أعسر بالسكنى ، أو المهر : فهل لها الفسخ ؟ على وجهين ) . إذا أعسر بالسكنى ، فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في جواز الفسخ لها وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم .
أحدهما : لها الفسخ . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجزم به في الوجيز ، والمنور .
والثاني : لا فسخ لها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في منتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر .
[ ص: 389 ] وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
أحدهما : لها الفسخ مطلقا . اختاره
أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني : ليس لها ذلك . اختاره
ابن حامد ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو أصح ، ونصره . وجزم به
الأدمي في منتخبه . وقدمه في الخلاصة . قلت : وهو الصواب . وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . وإن كان بعده : فلا . قال
الشارح وتبعه في التصحيح : هذا المشهور في المذهب . قال
الناظم : هذا أشهر . ونقل
ابن منصور : إن
تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة : لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر " باب الصداق " فليعاود .