صفحة جزء
قوله ( وإن أعسر بالسكنى ، أو المهر : فهل لها الفسخ ؟ على وجهين ) . إذا أعسر بالسكنى ، فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم .

أحدهما : لها الفسخ . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز ، والمنور .

والثاني : لا فسخ لها . ذكره القاضي . وجزم به في منتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . [ ص: 389 ] وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

أحدهما : لها الفسخ مطلقا . اختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر .

والوجه الثاني : ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد ، وغيره . قال المصنف : وهو أصح ، ونصره . وجزم به الأدمي في منتخبه . وقدمه في الخلاصة . قلت : وهو الصواب . وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . وإن كان بعده : فلا . قال الشارح وتبعه في التصحيح : هذا المشهور في المذهب . قال الناظم : هذا أشهر . ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة : لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر " باب الصداق " فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية