قوله ( وإن
أعسر زوج الأمة فرضيت ، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة : لم يكن لوليهن الفسخ ) وهو المذهب . قال في الفروع : لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الرعايتين ، والحاوي : فلا فسخ لهم في الأصح . وقدمه في الكافي ، والمحرر .
( ويحتمل أن له ذلك ) .
[ ص: 390 ] وقال في الكافي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن لسيد الأمة الفسخ . لأن الضرر عليه .