قوله ( وإن
منع النفقة أو بعضها ، مع اليسار . وقدرت له على مال : أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه ) . للحديث الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو في الصحيحين . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الروضة : القياس منعها . تركناه للخبر . وذكر في الترغيب وجها : أنها لا تأخذ لولدها . ويأتي حكم الحديث في آخر " باب طريق الحكم وصفته " .
قوله ( فإن غيبه ، وصبر على الجنس : فلها الفسخ ) . هذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في الرعايتين : لها الفسخ في الأقيس . قال في الحاوي الصغير : فلها الفسخ . في أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . قال
الناظم : فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب أو البعض أن يظفر بمال المقلد فإن تعذر يلجئه حاكم . فإن أبى يعطها عنه ، ولو قيمة أعبد ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس لها ذلك ) .
[ ص: 391 ] قال في الترغيب : اختاره الأكثر . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب .