قوله ( وإن
غاب ، ولم يترك لها نفقة ، ولم تقدر له على مال ، ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والنظم ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره ) . قال في الترغيب : اختاره الأكثر . وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق .