قوله ( ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير
حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر . وتقدم ذلك في آخر " كتاب الصداق " فليعاود .