قوله ( وتلزمه
نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ، كعمته وعتيقه ) . هذا المذهب . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب .
[ ص: 394 ] قال
ابن منجا : هذا المذهب . وصرحوا بالعتيق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم . نقلها جماعة كما تقدم . فلا تجب على العمة والخالة ونحوها . فعليها :
هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ؟ على روايتين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي ،
والزركشي .
إحداهما : يشترط . وهو الصحيح . فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم .
والأخرى : يشترط ذلك في الجملة . لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد . وإن كان فقيرا : جعل كالمعدوم . ولزمت الأبعد الموسر . فعلى هذا : من
له ابن فقير وأخ موسر ، أو أب فقير وجد موسر : لزمت الموسر منهما النفقة . ولا تلزمهما على التي قبلها . وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهو الظاهر . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان بعضهم يسقط بعضا ، لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر ،
فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟ فيه ثلاثة أوجه .
الثالث : إن كان من عمودي النسب : وجب ، وإلا فلا . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر توارثهما . اختاره
أبو محمد الجوزي . فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه . وقدمه في الخلاصة . وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى : في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .
[ ص: 395 ] فائدة :
وجوب
الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب : مقيد بالإرث ، لا بالرحم . نص عليه . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها .
تنبيه :
شمل قوله " وعتيقه " لو
كان العتيق فقيرا وله معتق ، أو من يرثه بالولاء . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، والرعايتين ، وغيرهم .