قوله ( وإن
كان للفقير وارث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه . فإذا كان أم وجد : فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد ) . وكذا ابن وبنت . فإن كانت أم وبنت ، فالصحيح من المذهب : أنها عليهم أرباعا . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا .
قوله ( وعلى هذا
حساب النفقات . إلا أن يكون له أب : فتكون النفقة عليه وحده ) .
[ ص: 397 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : هذا ما دامت أمه أحق به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : القياس في أب وابن : يلزم الأب السدس فقط . لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : الولد مثل الأب في ذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الجد والجدة كالأب في ذلك . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع .
فائدة :
لو
كان أحد الورثة موسرا : لزمه بقدر إرثه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وقال : هذا المذهب . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : أصح الروايتين : أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه كل النفقة . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع : محل الخلاف في الجد والجدة خاصة . وأما سائر الأقارب : فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف . [ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع : في الجد والجدة روايتان . هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب ] .