قوله ( ومن
له ابن فقير ، وأخ موسر : فلا نفقة له عليهما ) . هذا المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية ، وصاحب المذهب ، والوجيز . وغيرهم .
[ ص: 398 ] وقدمه في الفروع ، كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية . قال
الشارح : هذا الظاهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب النفقة على الأخ . وهو تخريج وجه
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . واختاره في المستوعب . وتقدم ذلك .