قوله ( ومن
له أم فقيرة ، وجدة موسرة : فالنفقة عليها ) . يعني : على الجدة . وهذا إحدى الروايتين . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وذكره أيضا في أب معسر ، وجد موسر . وجزم به في الوجيز ، والمنور . قال في الشرح : هذا الظاهر . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في كفاية المفتي واختاره في المستوعب . وقدمه في المحرر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا نفقة عليهما . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب : يلزم النفقة الجد ، دون الأخ وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت . فليعاود .