قوله ( فإن
لم يفضل عنده إلا نفقة واحد : بدأ بالأقرب فالأقرب ) الصحيح من المذهب : أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : يقدم وارث مع التساوي . قال في المحرر وغيره : وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب . فإن تعارضت المرتبتان ، أو فقدتا : فهما سواء .
فائدة :
لو
فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا : لزمه دفعها .
قوله ( فإن كان له أبوان جعله بينهما ) . هذا أحد الوجوه . اختاره
الشارح . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، ومال إليه
الناظم . وقيل : تقدم الأم . وهو احتمال في الهداية . وقيل : يقدم الأب . وهو المذهب . جزم به في الوجيز .
[ ص: 401 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وأطلقهن في المذهب ، والمستوعب .
قوله ( فإن كان معهما ابن ، ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : يقسمه بينهم . والوجه الثاني : يقدمه عليهما ) .
نقل
أبو طالب : الابن أحق بالنفقة . وهي أحق بالبر . قال في الوجيز : فإن استوى اثنان بالقرب : قدم العصبة . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يقدم الأبوان على الابن . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع . وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف فيما
إذا اجتمع جد وابن ابن . وقدم
الشارح أنهما سواء .
قوله ( فإن كان أب وجد ، أو ابن وابن ابن : فالأب والابن أحق ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : الأب والجد سواء . وكذا الابن وابن الابن . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لتساويهم في الولاية والتعصيب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذا سهو من
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . لأن أحدهما غير وارث .
فوائد
الأولى : يقدم أبو الأب على أبي الأم .
[ ص: 402 ] ولو
اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم ، فالصحيح من المذهب : أنهما يستويان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القياس تساويهما ، لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة . وقدمه في الفروع . وقيل : يقدم أبو الأم لقربه . واختاره في المحرر . وفي الفصول : احتمال تقديم أبي أبي الأب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
الثانية : لو
اجتمع ابن وجد ، أو أب وابن ابن : قدم الابن على الجد . وقدم الأب على ابن الابن . على الصحيح من المذهب . اختاره
الشارح ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل التساوي .
الثالثة : لو
اجتمع جد وأخ : قدم الجد . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححاه . ويحتمل التسوية . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الرابعة : قال في المستوعب : يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره . واعتبر في الترغيب بإرث . وأن مع الاجتماع : يوزع لهم بقدر إرثهم . ونقل
المصنف ، ومن تابعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما
إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا ، أو مجنونا : قدم . وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا : فهو أحق . ويحتمل تقديم الابن .