صفحة جزء
قوله ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب . وقيل : في عمودي النسب روايتان . [ ص: 403 ] قال في المحرر وغيره : وعنه تجب في عمودي النسب خاصة . قال القاضي : في عمودي النسب روايتان . وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره الآمدي رواية . وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره . قال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية ، وزاد : ويرثه بالولاء

التالي السابق


الخدمات العلمية