قوله ( ولا تجب
نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أول الباب . وقيل : في عمودي النسب روايتان .
[ ص: 403 ] قال في المحرر وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب في عمودي النسب خاصة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في عمودي النسب روايتان . وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره
الآمدي رواية . وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره . قال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية ، وزاد : ويرثه بالولاء