قوله ( وإن ترك الإنفاق الواجب مدة : لم يلزمه عوضه ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وقال : أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن كان الحاكم قد فرضها : فينبغي أن تلزمه . لأنها تأكدت بفرض الحاكم ، فلزمته . كنفقة الزوجة . قال في الرعايتين : ومن
ترك النفقة على قريبه مدة : سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم . وقيل : ومع فرضها ، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض . زاد في الكبرى : أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : من
أنفق عليه بإذن حاكم : رجع عليه ، وبلا إذن فيه خلاف . وقال في المحرر : وأما نفقة أقاربه : فلا تلزمه لما مضى . وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم . قال في الفروع : وظاهر ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : وتستدين عليه . فلا يرجع إن استغنى بكسب ، أو نفقة متبرع .
فائدة :
قال في الفروع : وظاهر كلام أصحابنا : تأخذ بلا إذنه إذا امتنع ، كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها .
[ ص: 404 ] نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وعبد الله ، والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف . إذا احتاج . ولا يتصدق .