قوله (
وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها ، إذا طلبت ذلك ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف الكبير ، وأصحابه . قاله
ابن رجب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة
[ ص: 406 ] والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقيل : له ذلك ، إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . نقله
ابن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص عليه . وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله " وله أن يمنعها من إرضاع ولدها " وتقدم هناك ما يتعلق بهذا