صفحة جزء
قوله ( وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب . وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام المصنف في " باب الإجارة " حيث قال " ويجوز استئجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته " وقال في المنتخب للشيرازي : إن استأجر من هي تحته لرضاع ولده : لم يجز ، لأنه استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا . ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء . وقال القاضي : لا يصح استئجارها . كما تقدم وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقا . فيحلفها : أنها أنفقت عليه ما أخذت منه . وقال في الاختيارات : وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها . وهو اختيار القاضي [ ص: 407 ] في المجرد . وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين . حتى لو سقط الوجوب بأحدهما . ثبت بالآخر . كما لو نشزت وأرضعت ولدها . فلها النفقة للإرضاع ، لا للزوجية .

فوائد

الأولى : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير : لم تكن أحق به . على الصحيح من المذهب . وقال في الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به .

الثانية : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ، ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة : فقال المصنف ، وغيره : الأم أحق . لتساويهما في الأجرة وميزت الأم .

الثالثة : لو كانت مع زوج آخر ، وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه : كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك .

الرابعة : للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال ابن رجب : وعلى قول القاضي : له منع زوجته من إرضاع ولدها ، فأمته أولى . وصرح بذلك في المجرد أيضا .

الخامسة : لو عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع ولدها منه : حكم المطلقة البائن . ذكره ابن الزاغوني في الإقناع . واقتصر عليه ابن رجب . ولو باعها ، أو وهبها ، أو زوجها : سقطت حضانتها ، على ظاهر ما ذكره . ابن عقيل في فنونه . وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا . قاله ابن رجب

التالي السابق


الخدمات العلمية