قوله (
وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ) .
[ ص: 408 ] هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وجزم به في المستوعب ، والمغني والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ونقل
مهنا : له منعها ، إلا أن يضطر إليها ، أو تكون قد شرطته عليه . وتقدم هذا أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في " باب عشرة النساء " فوائد
إحداها :
لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه . ما لم ينضر . وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به . وقال في الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ، ما لم ينضر . قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .
الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة
اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة . وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه . ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر . وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا .
الثالثة : تلزمه
خدمة قريبه عند الحاجة كزوجة