قوله (
وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم ) بلا نزاع . ولو كان آبقا ، أو كانت ناشزا . ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع . واختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى في المكاتب .
[ ص: 409 ] فائدة :
يلزمه
نفقة ولد أمته دون زوجها .
ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد . نص على ذلك .
ويلزم المكاتبة نفقة ولدها . وكسبه لها . وينفق على من بعضه حر بقدر رقه ، وبقيته على نفسه .
قوله ( وتزويجهم إذا طلبوا ذلك إلا الأمة إذا كان يستمتع بها ) بلا نزاع فيهما . لكن لو قالت " إنه ما يطأ " صدقت للأصل قاله في الفروع . قال في الترغيب : صدقت على الأصح ووجوب
تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف : من مفردات المذهب . وكذا وجوب بيعه إذا لم يعفه : من المفردات .
فائدة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو
كان السيد غائبا غيبة منقطعة ، وطلبت أمته التزويج أو كان سيدها صبيا أو مجنونا : احتمل أن يزوجها الحاكم قال
ابن رجب : وهذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن ، للاشتراك في وجوب الإعفاف . وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة ، وطلبت أمته التزويج : زوجها الحاكم . وقال : هذا قياس المذهب ولم يذكر فيه خلافا . ونقله عنه
المجد في شرحه ، ولم يعترض عليه بشيء . وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : أن السيد إذا غاب : زوج أمته من يلي ماله وقال : أومأ إليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد . انتهى . ذكره
ابن رجب .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أنه لو
شرط وطء المكاتبة ، وطلبت التزويج : لا يلزم السيد إذا كان يطأ وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب .
[ ص: 410 ] قال في الفروع : وهو أظهر . لما فيه من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط . وقال
ابن البنا : يلزمه تزويجها بطلبها ، ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط . ذكره في المستوعب . واقتصر عليه . قال في الفروع : وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب .
قلت : الذي يظهر أن وجهه أعم من ذلك فإن المترتب لها على الزوج أكثر من ذلك فعلى هذا الوجه : يعايى بها .
فائدة :
لو
غاب عن أم ولده ، واحتاجت إلى النفقة : زوجت ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : زوجت في الأصح وقيل : لا تزوج . ولو احتاجت إلى الوطء : لم تزوج . قدمه في الفروع . وقال : ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة .
قلت : وهذا عين الصواب . والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة . واختاره
ابن رجب في كتاب له سماه " القول الصواب ، في تزويج أمهات أولاد الغياب " ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء ، وامرأة المفقود . وأطال في ذلك وأجاد . واستدل لصحة نكاحها بكلام الأصحاب . ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وقال في الانتصار : إذا
عجز السيد عن النفقة على أم الولد ، وعجزت هي أيضا : لزمه عتقها لينفق عليها من بيت المال . والله أعلم