[ ص: 412 ] قوله ( ومتى
امتنع السيد من الواجب عليه ، وطلب العبد البيع : لزمه بيعه ) نص عليه كفرقة الزوجة . وقاله في عيون المسائل ، وغيره : في أم الولد . قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم . يعني : في أم الولد . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو
لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده : لزمه إخراجه عن ملكه . وكذا أطلق في الروضة : يلزمه بيعه بطلبه