قوله ( وله
تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : كذا قالوا . قال : والأولى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة . ونقل
حرب : لا يضربه إلا في ذنب ، بعد عفوه مرة أو مرتين ، ولا يضربه ضربا شديدا . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه . ويضربه ضربا غير مبرح . ونقل غيره : لا يقيده . ويباع أحب إلي . ونقل
أبو داود رحمه الله : يؤدب على فرائضه .
فائدة :
لا يشتم أبويه الكافرين . لا يعود لسانه الخنا والردى . وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه : قضى حاجته ، ثم صلى . وإن صلى فلا بأس . نقله
صالح . ونقل
ابن هانئ : إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه : صلى ، وإلا قضاها .
[ ص: 413 ] تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف جواز
تأديب الولد والزوجة . وهو صحيح . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يؤدب الولد ، ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت . كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : الولد يضربه الوالد ويعزره ، وإن مثله عبد وزوجة