صفحة جزء
قوله ( وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : كذا قالوا . قال : والأولى ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة . ونقل حرب : لا يضربه إلا في ذنب ، بعد عفوه مرة أو مرتين ، ولا يضربه ضربا شديدا . ونقل حنبل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه . ويضربه ضربا غير مبرح . ونقل غيره : لا يقيده . ويباع أحب إلي . ونقل أبو داود رحمه الله : يؤدب على فرائضه .

فائدة :

لا يشتم أبويه الكافرين . لا يعود لسانه الخنا والردى . وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه : قضى حاجته ، ثم صلى . وإن صلى فلا بأس . نقله صالح . ونقل ابن هانئ : إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه : صلى ، وإلا قضاها .

[ ص: 413 ] تنبيه :

أفادنا المصنف جواز تأديب الولد والزوجة . وهو صحيح . وقاله الأصحاب . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يؤدب الولد ، ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت . كفعل أبي بكر الصديق بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما . قال ابن عقيل في الفنون : الولد يضربه الوالد ويعزره ، وإن مثله عبد وزوجة

التالي السابق


الخدمات العلمية