صفحة جزء
قوله ( وللعبد أن يتسرى بإذن سيده ) هذا إحدى الطريقتين . وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة الخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، وأبي إسحاق بن شاقلا . ذكره عنه في الواضح . ورجحها المصنف في المغني والشارح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له . وصححه الناظم وقدمه الزركشي ، ونصره وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك . وهي طريقة القاضي ، والأصحاب بعده . قاله في القواعد . قال القاضي : يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . وتقدم ذلك في أوائل " كتاب الزكاة " فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده . كما قاله المصنف . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه في القواعد . [ ص: 414 ] ونقل أبو طالب ، وابن هانئ : يتسرى العبد في ماله . كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم . قال القاضي : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده . لأنه مالك له قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له . ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه . وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهو الأظهر وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليعاود وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله " ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين " هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ . فوائد

إحداها : لو أذن له سيده في التسري مرة ، فتسرى : لم يملك سيده الرجوع . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . وقاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، والزركشي ، وغيرهم . وقال القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج ، وسماه تسريا مجازا . يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده . ورده المصنف ، وغيره .

الثانية : لو تزوج بإذن سيده : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد . وهو من مفردات المذهب . وقد تقدم ذلك في " كتاب الصداق "

التالي السابق


الخدمات العلمية