قوله (
وللعبد أن يتسرى بإذن سيده ) هذا إحدى الطريقتين . وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر ،
وابن أبي موسى ،
وأبي إسحاق بن شاقلا . ذكره عنه في الواضح . ورجحها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . فإن نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له . وصححه
الناظم وقدمه
الزركشي ، ونصره وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأصحاب بعده . قاله في القواعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب أن يكون في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . وتقدم ذلك في أوائل " كتاب الزكاة " فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه في القواعد .
[ ص: 414 ] ونقل
أبو طالب ،
وابن هانئ : يتسرى العبد في ماله . كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده . لأنه مالك له قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له . ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه . وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهو الأظهر وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليعاود وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله " ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين " هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ . فوائد
إحداها : لو
أذن له سيده في التسري مرة ، فتسرى : لم يملك سيده الرجوع . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ،
والزركشي ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج ، وسماه تسريا مجازا . يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
الثانية :
لو تزوج بإذن سيده : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد . وهو من مفردات المذهب . وقد تقدم ذلك في " كتاب الصداق "