صفحة جزء
قوله ( ولا حضانة لرقيق ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقال في الفنون : لم يتعرضوا لأم الولد . فلها حضانة ولدها من سيدها . وعليه نفقتها لعدم المانع . وهو الاشتغال بزوج أو سيد . قلت : فيعايى بها . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : لا دليل على اشتراط الحرية . وقد قال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به ، إلا أن تباع فتنتقل . فالأب أحق . قال في الهدى : وهذا هو الصحيح . لأحاديث منع التفريق . قال : ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد . كما في البيع سواء انتهى . فعلى المذهب : لا حضانة لمن بعضه قن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب وقال المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله يدخل في المهايأة .

فائدة :

حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده وقريبه . ذكره أبو بكر . وتبعه من بعده

التالي السابق


الخدمات العلمية