قوله (
ولا حضانة لرقيق ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقال في الفنون : لم يتعرضوا لأم الولد . فلها حضانة ولدها من سيدها . وعليه نفقتها لعدم المانع . وهو الاشتغال بزوج أو سيد . قلت : فيعايى بها . وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدى : لا دليل على اشتراط الحرية . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة هي أحق به ، إلا أن تباع فتنتقل . فالأب أحق . قال في الهدى : وهذا هو الصحيح . لأحاديث منع التفريق . قال : ويقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد . كما في البيع سواء انتهى . فعلى المذهب : لا حضانة لمن بعضه قن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله يدخل في المهايأة .
فائدة :
حضانة الرقيق لسيده فإن كان بعض الرقيق المحضون حرا تهايأ فيه سيده وقريبه . ذكره
أبو بكر . وتبعه من بعده