تنبيهات أحدها : ظاهر قوله ( وإن
اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما ) أنه يتوضأ وضوأين كاملين ، من هذا وضوءا كاملا منفردا ، ومن
[ ص: 76 ] الآخر كذلك ، وهو أحد الوجهين . وصرح بذلك ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والهادي ، والوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والحاوي الكبير ،
وابن عبدوس في تذكرته ، والمنتخب ، والمنور ، والإفادات ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وهو ظاهر كلامه [ في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والشرح ، والمذهب الأحمد ، وإدراك الغاية ، والمحرر ] والخلاصة ،
وابن منجا في شرحه ، والفائق ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين : هذا قول أكثر الأصحاب . ذكره آخر الباب . والوجه الثاني : أنه يتوضأ وضوءا واحدا ، من هذا غرفة ، ومن هذا غرفة ، وهو المذهب قال
ابن تميم : هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية : يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية ، في القاعدة السادسة عشر : مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا ، وقدمه في الفروع . ومجمع البحرين . وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر . وتظهر فائدة الخلاف : إذا كان عنده طهور بيقين . فمن يقول " يتوضأ وضوأين " لا يصحح الوضوء منهما . ومن يقول " وضوءا واحدا : من هذا غرفة ومن هذا غرفة " يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن .
الثاني : ظاهر قوله " توضأ " أنه لا يتحرى ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الرعاية قولا بالتحري ، إذا
اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء .